پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص352

أهل اللغة – كما حكاه جماعة – بالتلون، كما في أحدهما (1)، والإحمرار والإصفرار، كما في الثاني (2).

وقصور سندهما منجبر بالشهرة العظيمة، ويرجع إليهما الأخبار الأولة، بحمل الألفاظ الثلاثة فيها على ما فيهما، لصدقها مع الإحمرار والإصفرار جدا.

ونحوهما في الصراحة أخبار عامية، منجبرة بالشهرة.

منها: نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما التشقيح ؟ قال: تحمر وتصفر ويؤكل منها (3).

ومنها: عن قوله حتى تزهو، قال: تحمر وتصفر (4).

خلافا للماتن في الشرائع (5) والفاضل في الإرشاد (6)، فزادا ” أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد ” ولعله للجمع بين ما مر وبين الخبر الذي مر.

وفيه: لا، حتى يثمر ويؤمن ثمرتها من الآفة (7).

ونحوه خبران عاميان (8).

وضعف الجميع سندا، بل ودلالة، باحتمال أن يراد بزمان أمن الثمرة من الآفة زمان إحمرارها وإصفرارها – كما صرح به بعض الأجلة (9) – مع عدم المقاومة لما مر جدا يضعف الإستناد إليه قطعا.

مع احتمال إرادة الفاضلين من الترديد التنبيه على تعدد القولين.

ولم نقف على القائل بالثاني خاصة.

ولا ريب في ضعفه وإن وجد القائل به.

(1) الوسائل 13: 4، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 5.

(2) الوسائل 13: 3، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.

(3) صحيح البخاري 3: 101.

(4) صحيح البخاري 3: 101.

(5) الشرائع 2: 52.

(6) الإرشاد 1: 363.

(7) الوسائل 13: 5، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 12.

(8) انظر صحيح مسلم 3: 1166، الحديث 51 و 52.

(9) مفتاح الكرامة 4: 373.