پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص351

وفيهما نظر، لخروج الثاني عن محل الفرض، فانه لا بيع هنا ولا نقل ثمرة، وعدم وضوح دليل على الأول عدا التبعية، ولا تكون إلا إذا بيعت مع الأصل، ولذا قال: بالبطلان في التحرير (1)، وحكي عن الخلاف (2) والمبسوط (3).

[ نعم ادعى الإجماع عليه في القواعد (4).

وهو حسن ] (5).

(ويجوز بيعها مع اصولها)

مطلقا

(وإن لم يبد صلاحها)

وكان (6) عاريا من الشرائط الثلاثة إجماعا، فإنها في معنى الضميمة جدا.

ثم إن تفسير البدو بالإحمرار والإصفرار خاصة في العبارة هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما عن الإسكافي والطوسي (7) والقاضي (8) والصهرشتي (9) والحلي (10)، وهو مختار الشهيدين (11) والفاضل في أكثركتبه (12)، وعليه دلت أكثر النصوص المتقدمة وإن اختلفت في الظهور والصراحة.

فمن الأول: المعتبرة المستفيضة، المعبرة عنه بالإطعام، كما في بعض (13)، والبلوغ، كما في آخر (14)، والإدراك، كما في ثالث (15).

ومن الثاني المعتبران المعبران عنه ب‍ ” الزهو ” المفسر فيهما وفي كلام

(1) التحرير 1: 188 س 24.

(2) الخلاف 3: 87، المسألة 141.

(3) المبسوط 2: 113.

(4) القواعد 1: 130 س 18.

(5) لا يوجد في المخطوطات.

(6) في المطبوع: وإن كان.

(7) المبسوط 2: 114.

(8) المهذب 1: 380.

(9) إصباح الشيعة: 217.

(10) السرائر 2: 361.

(11) اللمعة والروضة 3: 355.

(12) التحرير 1: 188 س 30، والقواعد 1: 130 س 16.

(13) الوسائل 13: 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.

(14) الوسائل 13: 7، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 22.

(15) الوسائل 13: 7 و 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 و 2.