پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص348

خلافا للمفيد (1) والديلمي (2) والحلي (3) والتذكرة (4) والروضتين (5)، فالجواز مع الكراهة.

عملا في الأول: بالأصل، والعمومات، والصحيحة المتقدمة سندا للمقنع في المسألة السابقة (6)، لتصريحها بالكراهة قبل أن تطلع ثمرة السنة.

والمراد بها الكراهة الاصطلاحية، بقرينة ما مر في بعض المعتبرة السابقة، من أنه (عليه السلام): نهاهم عن ذلك، ولم يحرمه، فتصرف الأخبار الناهية إليها.

مع احتمالها الحمل على التقية، كما يستفاد من بعض المعتبرة، كالصحيح: عن بيع النخل سنتين، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذلك: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا، فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (7).

وفي الثاني: إلى الصحيحة المتضمنة للكراهة، وإلى الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة فتوى ورواية.

والمناقشة في الجميع واضحة، لاندفاع الأولين بما مر من الأدلة كاندفاع الثالث بها، وبمتروكية الظاهر إن اريد من الطلوع فيه مجرد الظهور، وبأعمية الكراهة من المصطلح عليه بين متأخري الطائفة إن اريد به البلوغ، كما عليه بناء الحجة، ومرت إلى صحته الإشارة، فيحتمل الحرمة، فلتصرف إليها، جمعا بين الأدلة، سيما بعد ملاحظة الصحيحة المضاهية له في السياق، والعبارة المصرحة بالنهي، الظاهر في الحرمة.

ودلالة القرينة المزبورة على الكراهة الاصطلاحية غير معلومة، إلا بعد

(1) المقنعة: 602.

(2) المراسم: 177.

(3) السرائر 2: 359.

(4) التذكرة 1: 502.

(5) اللمعة والروضة 3: 355.

(6) المقنع: 123.

(7) الوسائل 13: 3، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 4.