پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص337

(مجهول)

وللمستفيضة: منها: يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدرهم من الدينار (1).

ونحوه خبر آخر (2).

وفي ثالث: كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما، وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا، أو شيئا يكون جزء من الدينار (3).

وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوي، كضعف دلالة الكراهة على الحرمة، مع انجباره – زيادة على ذلك – بالتعليل في أكثرها، الصريح في الحرمة، بملاحظة ما دل على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنة، مضافا إلى رواية اخرى في الفساد صريحة: في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم (4).

ولا يقدح اختصاصها – كبعض ما مر – بالمنع نسيئة، لإشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم ألبتة.

(السادسة: ما يجمع من تراب الصياغة)

من الذهب والفضة حكمه حكم تراب المعدن في جواز أن

(يباع)

مع اجتماعهما فيه

(بالذهب والفضة (5)

معا وبأحدهما، بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه، ومع الإنفراد بغير جنسه.

وإطلاق الخبرين الآتيين بالبيع بالطعام لعله لمجرد التسهيل ودفع كلفة مشقة تحصيل العلم بمقدار الجوهرين، ليزاد على أحدهما لو جعل

(1) الوسائل 12: 398، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 1.

(2) الوسائل 12: 399، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 4.

(3) الوسائل 12: 399، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 4.

(4) الوسائل 12: 399، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 2.

(5) في المتن المطبوع زيادة: أو بجنس غيرهما.