پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص310

واعتمادا في الكراهة إلى الشبهة الناشئة من إطلاق القول والرواية بالحرمة.

خلافا للأكثر ومنهم الشيخان (1) والديلمي (2) والقاضي (3) والإسكافي (4) وابنا حمزة (5) وزهرة (6)، فأطلقوا الحرمة وإن اختلفت عبائرهم في اختصاصها بالمجانس، أو العموم له وللغير.

ولا يبعد إرادتهم الإختصاص، كما يستفاد من الأخير، والمحكي عن الخلاف الإجماع عليه، وعلى أصل المنع فيه (7)، وبه يشعر عبارة المختلف (8) والدروس (9)، حيث نسبا القول الأول إلى الشذوذ والندرة.

وينبغي القطع بها في المجانس في الصورة الثانية.

وأما في الاولى فلعلها أيضا لا يخلو فيها عن قوة، لإطلاق الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة، والموثقة: أن أمير المؤمنين (عليه السلام): كره اللحم بالحيوان (10).

وبهما يقيد إطلاق أدلة حصر الربا في المقدر بأحد التقديرين، لكونهما أقوى منها بمراتب شتى.

والمناقشة في الرواية بقصور السند والدلالة مدفوعة.

أولا: بانجبارهما بالشهرة.

وثانيا: بكون الموثقة في نفسها حجة، وأن القرينة على إرادة الحرمة من لفظ ” الكراهة ” فيها ظاهرة، بمعونة ما تقدم إليه الإشارة غير مرة، من دلالة

(1) المقنعة: 604، والنهاية 2: 121.

(2) المراسم: 179.

(3) المهذب 1: 373.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 93.

(5) الوسيلة: 254.

(6) الغنية: 225.

(7) الخلاف 3: 75، المسألة 126.

(8) المختلف 5: 93، وليس فيه النسبة الى الشذوذ أو الندرة.

(9) الدروس 3: 295.

(10) الوسائل 12: 441، الباب 11 من ابواب الربا الحديث 1.