پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص303

وكيف كان

(أشبهه)

أي الخلاف هنا وأشهره، بل عن الخلاف (1) والسرائر (2) ومجمع البيان (3) الإجماع عليه

(الإنتفاء)

رأسا، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والإختلاف مطلقا، وفاقا للعماني (4) والصدوقين (5) والشيخ (6) والقاضي (7) وكافة المتأخرين.

خلافا للمفيد (8) والإسكافي (9) والديلمي (10).

(ولو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا (11) وفي بلد جزافا

فلكل بلد)دون أهله(حكم نفسه (12))

من الربا إن بيع بأحدهما، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقا على الأشهر الأقوى.

(وقيل: يغلب تحريم التفاضل)

إما مطلقا، كما عن النهاية (13) والديلمي (14)، أو إذا كان البيع بهما غالبا أو مساويا دون ما إذا كان نادرا، كما عن المفيد (15) والحلي (16).

والكلام في المقام قد مضى في أول الفصل مفصلا.

(وفي بيع الرطب بالتمر)

مع التساوي

(روايتان أشهرهما)

المستفيض النقل من طرق الخاصة والعامة

(المنع)

بل عليه الإجماع في الخلاف (17) والغنية (18).

(1) الخلاف 3: 50، المسألة 72.

(2) السرائر 2: 263.

(3) مجمع البيان 2: 390.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 83.

(5) نقله عنهما العلامة في المختلف 5: 83.

(6) النهاية 2: 125.

(7) المهذب 1: 362.

(8) المقنعة: 604.

(9) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 84.

(10) المراسم: 179.

(11) في المتن المطبوع زيادة: في بلد.

(12) في المتن المطبوع: حكمه.

(13) النهاية 2: 123.

(14) المراسم: 179.

(15) المقنعة: 604.

(16) السرائر 2: 263.

(17) الخلاف 3: 64، المسألة 105.

(18) الغنية: 226.