ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص298
فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بالنقد والنسيئة، لكن في الأخير مع الكراهة، كما مرت إليه الإشارة.
وكذا الخل تتبع اصولها فخل التمر مخالف لخل العنب، والطيور عندهم أجناس، فالحمام كله جنس على قول.
وقيل: ما يختص من أنواعه بإسم فهو جنس مغاير (1).
كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين)
فلا يمنع من التفاضل فيه نقدا إجماعا، كما في المختلف (2) وغيره من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، سوى إطلاقات الكتاب والسنة بحرمة الربا، وهي ليست باقية على ظواهرها من حرمة مطلق الزيادة، بل هي مقيدة ولو في الجملة بإجماع الطائفة، وبالمقدر بالتقديرين خاصة بالمعتبرة الآتية، المتفق عليها في الصورة المفروضة.
(وفي النسيئة خلاف)
وشبهة (3)
(والأشبه)
فيها عند المتأخرين كافة الجواز مع
(الكراهة)
وفاقا للصدوقين (4) والمبسوط (5) والحلي (6) وظاهر الغنية (7)، بل عن التذكرة الإجماع عليه (8).
استنادا في الأول إلى ما مر، وإطلاق تلك المعتبرة، وهي مستفيضة.
فمنها – مضافا إلى ما مضى في صدر الفصل من الموثقين، النافي ثانيهما للبأس [ قبل المتن منه المتقدم ] (9) عن البيضة بالبيضتين والثوب بالثوبين
(1) لم نعثر عليه، ونقل القيل صاحب كفاية الاحكام: 98 س 21.
(2) المختلف 5: 87.
(3) لم ترد في ” م، ش، ه “.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 87، والمقنع: 125.
(5) المبسوط 2: 89.
(6) السرائر 2: 256.
(7) الغنية: 226.
(8) التذكرة 1: 477 س 15.
(9) مابين المعقوفتين لم نتحقق معناه، ولعله حاشية خلطت بالمتن.