ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص282
وفي الخبر: أخبث المكاسب كسب الربا (1).
(ويثبت في كل مكيل أو موزون)
في زمان صاحب الشريعة ان عرفا فيه مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا بلا خلاف، كما في المبسوط (2).
وإن لم يعرفا فيه فالمتجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفيا وإثباتا مطلقا، وفاقا للمبسوط (3) والقاضي (4) والمختلف (5) بل كافة المتأخرين، التفاتا إلى الأصل في الجملة، وأن كل بلد لهم عرف خاص، فينصرف إطلاق الخطاب إليه ألبتة.
خلافا للنهاية (6) والديلمي (7)، فأدارا الحكم معهما إثباتا خاصة، بحيث لو كان في بلد كان المقدر بهما فيه ربويا مطلقا، حتى في البلدان التي لم يقدر بهما.
وللمفيد (8) والحلي (9)، فالتفصيل بين تساوي البلدان المقدرة بهماوغيرها في الغلبة فالثاني، وتفاوتها بها فالأغلب.
ومستندهما غير واضح، سوى الإطلاق في الأول.
ويضعف بما مر، مع معارضته بالإطلاق الثاني للربا فيما لم يقدر بهما.
والترجيح لابد له من دليل قطعا، وإلا فاللازم الرجوع إلى حكم الأصل جدا.
والاحتياط لا يصلح دليلا في نحو المقام أصلا.
وكيف كان، فثبوت الحكم في كل مقدر بهما تقديرا يشترط في بيعه
(مع)
اتحاد
(الجنسية)
مجمع عليه بين أصحابنا، كما في الغنية (10)
(1) الوسائل 12: 423، الباب 1 من أبواب الربا الحديث 2.
(2 و 3) المبسوط 2: 90.
(4) المهذب 1: 363.
(5) المختلف 5: 98.
(6) النهاية 2: 122.
(7) المراسم: 179.
(8) المقنعة: 604.
(9) السرائر 2: 263.
(10) الغنية: 224.