پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص247

حقه إليه كملا، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل.

فإن فيه مناقشة.

لمنع الظهور أولا: باحتمال اعتماده على البائع، أو الغفلة أو السهو، أو حضور الاعتبار للغير.

فتأمل.

ومنع معارضته للأصل ورجحانه عليه بعد تسليمه لولا الإجماع ثانيا.

وكذا دعوى الموافقة للأصل، فإن اقامة أخذ الحق مع حضور الاعتبار مقام الاعتراف ممنوعة، وإن هو إلا قياس فاسد في الشريعة.

فإذا العمدة فتوى الجماعة.

هذا إذا ادعى الغلط.

وأما إذا ادعى عدم وصول الحق فالحكم فيه كما في الصورة الثانية المشار إليها بقوله:

(وإن لم يحضره فالقول قوله)

أي المشتري

(مع يمينه)

قولا واحدا، تمسكا بالأصل السليم عن المعارض جدا.

(وكذا القول)

بالتفصيل بين صورتي الحضور فالأول، وعدمه فالثاني

(في الموزون والمعدود والمذروع)

وإن خالف الأصل في الصورة الاولى، لعين ما مر في المسألة السابقة.

(الرابع: في الشرائط)

(1) المرسومة في متن العقد التي لم يعلق عليها العقد، كأن يقول: بعتك هذا المتاع وشرطت عليك صباغة هذا الثوب دون المذكورة في طرفيه، والمعلق عليها كأن يقول: بعتك هذا المتاع إن جاء زيد، إذ لا أثر (2) للأولة في صحة

(1) في المتن المطبوع: الشروط.

(2) في ” م ” زيادة ما يلي: إذ لا أثر للمذكورة في طرفيه ويصح العقد ويلزم من دونها لفحوى ما دل على ذلك في عقد المتعة من النص والفتوى بأن الشروط قبله وبعده لا يلزم أصلا ولا تؤثر في العقد فسادا وتزلزلا والعقد في المعلق عليها من أصله لمنافاة التعليق القصد إلى ايقاع مضمون البيع الذي هو الانتقال من حين العقد مع أنه شرط في صحته إجماعا ووجه المنافاة واضح إذ التعليق العقد على الشرط ليس عبارة إلا عن عدمه إلا بعد حصوله وهو بعد لم يحصل كما هو مقتضى التعليق العقد على أمر حاصل شئ ليس له حاصل وليس كذلك الشروط المرسومة في متن العقد لا على جهة التعليق ولو بلفظ أبيعك بشرط كذا مع قيام القرينة على عدم قصدهما التعليق كما هو الغالب وذلك لحصول القصد إلى النقل من الحين من دون توقف له على الشرط فإنما فائدته انتفاء اللزوم بانتفائه ونحن نقول به وإنما جعل غايته ذلك دون عدم صحته العقد وفساده لأن ذلك من فوائد التعليق وقد فرض عدمه مع أن العقد مطلقا فلا يتقيد بالشرط المذكور متنه وتحصيل فائدة الشرط لتصحيح معناه يمكن بارجاعها إلى نفس العقد والحكم بانتفائه بل وزيادة في التجوز لا داعي لها بل الأصل يردها فتأمل جدا ثم إن الفارق بين الشرط التعليقي وغيره مما يرسم في العقد ومتنه مع اشتراكهما في التعبير عنهما بما يؤدي الشرطية وقوع الأول بلفظ بعتك بشرط كذا وما ادى مؤداه مع عدم قرينة تدل على عدم قصد التعليق ووقوع الثاني بلفظ بعتك وشرطت عليك كذا أو بشرط كذا مع القرينة على عدم قصد التعليق أصلا كما يكون غالبا.

وقد وردت هذه الزيادة في هامش ” ش ” وكتب أعلاها: حاشية منه مد ظله العالي