پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص244

لا يصلح له ذلك (1).

ونحوه آخر (2).

ونحوها غيرها من المعتبرة، كالموثقين كالصحيح.

في أحدهما: عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن، الخبر (3).

وفي الثاني: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (4).

والموثق: عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا، حتى يقبضها (5).

وهذه النصوص وإن ترجحت على أدلة الإباحة بالكثرة والصحة –

(و)

لعله لذا

(قيل: يحرم)

إما مطلقا طعاما أو غيره بتولية أو غيرها كما عن العماني (6)، أو طعاما خاصة مطلقا كما عن الصدوق (7) والقاضي في المهذب (8) [ والخلاف ] (9) والمبسوط (10) والغنية (11) مدعيين فيهما الإجماع – إلا أنها مابين: قاصرة بحسب الدلالة، وهي ما تضمن ثبوت البأس، أو نفي الصلاحية،

(1) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 13.

(2) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14.

(3) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 18.

(4) الوسائل 12: 256، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4.

(5) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 15.

(6) كما في المختلف 5: 281.

(7) المقنع: 123.

(8) المهذب 1: 385.

(9) لم يرد في ” م، ش، ه‍ “.

(10) الخلاف 3: 97، المسألة 158، والمبسوط 2: 119.

(11) الغنية: 209.