ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص244
لا يصلح له ذلك (1).
ونحوه آخر (2).
ونحوها غيرها من المعتبرة، كالموثقين كالصحيح.
في أحدهما: عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن، الخبر (3).
وفي الثاني: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (4).
والموثق: عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا، حتى يقبضها (5).
وهذه النصوص وإن ترجحت على أدلة الإباحة بالكثرة والصحة –
(و)
لعله لذا
(قيل: يحرم)
إما مطلقا طعاما أو غيره بتولية أو غيرها كما عن العماني (6)، أو طعاما خاصة مطلقا كما عن الصدوق (7) والقاضي في المهذب (8) [ والخلاف ] (9) والمبسوط (10) والغنية (11) مدعيين فيهما الإجماع – إلا أنها مابين: قاصرة بحسب الدلالة، وهي ما تضمن ثبوت البأس، أو نفي الصلاحية،
(1) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 13.
(2) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14.
(3) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 18.
(4) الوسائل 12: 256، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4.
(5) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 15.
(6) كما في المختلف 5: 281.
(7) المقنع: 123.
(8) المهذب 1: 385.
(9) لم يرد في ” م، ش، ه “.
(10) الخلاف 3: 97، المسألة 158، والمبسوط 2: 119.
(11) الغنية: 209.