پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص243

في أحدهما: في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه (1).

ونحوه الثاني: لا بأس انما يشتري من بعد ما تملك (2).

وظاهر عموم الصحيحين الناشئ عن ترك الاستفصال.

في أحدهما: عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع (3).

ولا ريب أن الثمرة مكيل في الجملة، بل طعام في بعض الإطلاقات.

وخصوص الخبر – الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدمناه من أدلة الإباحة منجبر -: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس (4).

وبين ما دل على النهي عنه، ونفي الصلاحية، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة.

منها – مضافا إلى ما مضى -: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه (5).

ومنها: من احتكر طعاما وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله (6).

ومنها: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال:

(1) الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.

(2) الوسائل 12: 377، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8.

(3) الوسائل 13: 13، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 2، والآخر: 13، باب 7 من أبواب بيعالثمار الحديث 3.

(4) الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.

(5) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 12.

(6) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 17، وفيه اختلاف يسير.