ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص243
في أحدهما: في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه (1).
ونحوه الثاني: لا بأس انما يشتري من بعد ما تملك (2).
وظاهر عموم الصحيحين الناشئ عن ترك الاستفصال.
في أحدهما: عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع (3).
ولا ريب أن الثمرة مكيل في الجملة، بل طعام في بعض الإطلاقات.
وخصوص الخبر – الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدمناه من أدلة الإباحة منجبر -: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس (4).
وبين ما دل على النهي عنه، ونفي الصلاحية، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة.
منها – مضافا إلى ما مضى -: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه (5).
ومنها: من احتكر طعاما وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله (6).
ومنها: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال:
(1) الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.
(2) الوسائل 12: 377، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8.
(3) الوسائل 13: 13، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 2، والآخر: 13، باب 7 من أبواب بيعالثمار الحديث 3.
(4) الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.
(5) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 12.
(6) الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 17، وفيه اختلاف يسير.