پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص240

والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف.

ومنها: الإكتفاء بالتخلية مطلقا بالنسبة إلى نقل الضمان، لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض، والعرف يأباه، والأخبار تدفعه.

ومنها: ما في المختلف من أن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل والوزن (1).

والفرق بينه وبين المشهور من وجهين: الاكتفاء عليه في المنقول بقبض اليد من دون إحتياج إلى النقل، وفي المكيل والموزون بهما من دون إحتياج إلى الكيل والوزن.

ولا يكتفي في المقامين بشئ من ذلك على المشهور، بل لابد من النقل في الأول وأحد الأمرين في الثاني، فلو قبض باليد فيهما لم يحصل القبض مطلقا.

والعرف – كما ترى – يأباه، ويوجب المصير إلى هذا القول جدا، لموافقته له ظاهرا.

فالقول به لا يخلو عن قوة، لولا ما قدمناه من الأدلة.

لكنها للتنزيل على هذا القول قابلة، ولذا أيده القائل به بما قدمناه من المعتبرة.

فهذا القول أقرب، وإن كان المصير إلى المشهور في بعض الأحيان أحوط.

وحيث اعتبرنا الكيل والوزن في القبض، ففي الإفتقار إلى اعتباره ثانيا لأجله، أو الإكتفاء بالإعتبار السابق وجهان.

من إطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن وقد حصلا، وقوله (عليه السلام): ” لا تبعه حتى تكيله أو تزنه ” لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.

(1) المختلف 5: 279، وفيه: أو الوزن.