پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص224

يازده، فقال: لا بأس به إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1).

وفي الإستدلال به – كما فعله الأكثر – نظر، لذيله الآمر بجعل البيع جملة واحدة، الظاهر في أن المراد أن يقول: بعتك هذه السلعة بده دوازده (2) أو يازده، بعين ما فعله مولانا الباقر (عليه السلام)، كما في الصحيح الآتي، المستدل به في كلامهم للقول الثاني.

وليس في صدره ما ينافيه، لاحتمال توجه نفي البأس إليه بشرط العمل بما في الذيل، أو إذا كان ذلك قبل البيع.

نعم في الصحيح أو الموثق [ كالصحيح ] (3): إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة (4).

ونحوه الخبر: أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا (5).

وليسا نصا في الجواز، لأعمية الكراهة في زمان الصدور منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة.

فلم يبق إلا الأصل والعمومات، وفيهما مناقشة، بعد ما مر في الصحيحة الاولى من الأمر بنسبة الربح إلى السلعة، الجمع بين الربح والثمن جملة.

ولعله لهذا ذهب من القدماء إلى القول الثاني جماعة، كالنهاية (6) والمفيد (7) والقاضي (8) والتقي (9) والديلمي (10).

(1) الوسائل 12: 386، الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث 5.

(2) في المخطوطات: بدوازده.

(3) أثبتناه من ” ق، ش، ه‍ “.

(4) الوسائل 12: 386، الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث 4.

(5) الوسائل 12: 385، الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث 2.

(6) النهاية 2: 152.

(7) المقنعة: 605.

(8) لم نعثر عليه في كتبه، نقله عنه العلامة في المختلف 5: 156.

(9) الكافي في الفقه: 359.

(10) المراسم: 175.