ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص223
وإخفاء الأجل لا يوجب أن يكون للمشتري مثله، غاية ما في الباب إيجابه الخيار كالعيب إذا لم يعلم به نوع مناقشة، سيما مع اعتضاد القاعدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة، مع رجوع الشيخ عن العمل بهذه المعتبرة في كتابيه المتقدم إلى ذكرهما الإشارة.
ولعله لهذا توقف شيخنا الشهيد رحمه الله في النكت.
وهو في محله.
وربما
والحلول فالأول، وعدمه بل يبيع بمثل ما ابتاعه فالثاني.
وعليه حمل اطلاق الأخبار.
ولا شاهد عليه، مع منافاته القاعدة المقررة من اقتضاء العقد بمجرده النقد والحلول، الموجب عند القائل المصير إلى الأول.
ولعله لذا استشكله المفصل بعد ذكره، وهو في محله.
وهنا
(مسألتان)
(الاولى: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة)
وهو – كما ذكره الأصحاب – كأن يقول بعتك هذه بكذا وربح كذا، لخلوه عن شبهة الحرمة والكراهة فتوى ورواية.
(و)
لا كذلك
(لو نسبه الى المال)
وهو كما قالوه – كأن يقول بعتك بمائة وربح المائة عشرة
(ف)
إنه فيه
(قولان، أصحهما)
وأشهرهما بين المتأخرين، بل لعله عليه عامتهم الجواز مع
(الكراهة)
(1) وفاقا للمبسوط (2) والخلاف (3) والسرائر (4)، استنادا في الثاني الى الشبهة الناشئة عن اختلاف الفتوى والرواية، وفي الأول الأصل والعمومات المبيحة، مضافا إلى خصوص المعتبرة.
منها الصحيح: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده
(1) في المتن المطبوع: الكراهية.
(2) المبسوط 2: 141.
(3) الخلاف 3: 134، المسألة 223.
(4) السرائر 2: 292.