پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص214

(وكذا)

تبطل

(لو قال)

بعتك هذه السلعة

(بكذا)

وكذا

(نقدا وبكذا)

وكذا

(نسيئة)

على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي (1) والمفيد (2) والسيد (3) وابن حمزة (4) والمبسوط (5) والديلمي (6) والحلبي (7) والقاضي (8) وابن زهرة العلوي (9) والحلي (10)، لعين ما مر، مضافا إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة، المروي من طرق الخاصة والعامة (11)، المفسر بذلك في كلام جماعة، كالإسكافي وابن زهرة والعلامة (12).

ففي الخبرين، أحدهما الموثق: فنهى عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن (13).

وفي الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (14).

وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة – وحجية الأول بالموثقية – واضحا الدلالة، إما لما مر من ظهورهما في ذلك، كما فهم الجماعة، أو لإطلاقهما الشامل له، ولما قيل في معناهما أيضا، من أن يقول: بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلا (15)، مع تأييدهما بالقاعدة المتقدمة وقاعدة

(1) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 122.

(2) المقنعة: 595.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 252 س 19، وفيه: المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن كان الثمن نقلا وبأكثر منه نسيئة.

(4) الوسيلة: 241.

(5) المبسوط 2: 159.

(6) المراسم: 174.

(7) الكافي في الفقه: 357.

(8) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا، نقله عنه العلامة في المختلف 5: 123.

(9) الغنية: 230.

(10) السرائر 2: 287.

(11) سنن الترمذي 3: 533، الحديث 1231.

(12) المختلف 5: 123.

(13) الوسائل 12: 382، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.

(14) الوسائل 12: 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 4.

(15) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 259.