ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص191
وفي النصوص: غبن المسترسل حرام، كما في أحدهما (1)، أو المؤمن، كما في ثانيها (2)، وفي ثالثها: لا يغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل (3).
وفي مجمع البحرين: الإسترسال الإستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه (4)، انتهى.
وبالجملة: لا شبهة في المسألة، وإن نقل عن فيما يحدثه (4)، انتهى.
وبالجملة: لا شبهة في المسألة، وإن نقل عن الماتن في درسه إنكار هذا الخيار.
وظاهر العبارة – كصريح الجماعة – أنه لا ارش مع الإمضاء، بل عليه الإجماع في التذكرة (5).
وهو الحجة، مضافا إلى أصالة البراءة، واندفاع الضرر بالخيار بالضرورة فلا موجب له بالمرة.
وفي سقوط الخيار ببذل الغابن التفاوت قولان.
للأول: الاقتصار فيما خالف الأصل، الدال على لزوم العقد على المتيقن، المجمع عليه، والمتحقق به الضرر، وليس منهما محل الفرض، أما الأول: فللخلاف، وأما الثاني: فلإندفاع الضرر بالبذل.
وللثاني: وهو الأشهر الاستصحاب لما ثبت، وهو الأظهر إن كان الاجماع في إثبات أصل هذا الخيار هو المستند.
ولا ينافيه وقوع الخلاف في محل الفرض، لأنه غير محل الإجماع.
وثبوت الحكم فيه به يقتضي انسحابه في محل الخلاف بالاستصحاب، ولا كذلك لو كان المستند للإثبات أدلة نفي الضرر خاصة، لدوران الحكم معه حيث دار، فيندفع بالبذل (6) وحيث ان الإعتماد فيه على الأول أيضا كان
(1) الوسائل 12: 363، الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 1، وفيه سحت.
(2) الوسائل 12: 364، الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 2.
(3) الوسائل 12: 285، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ضمن الحديث 7.
(4) مجمع البحرين 5: 383.
(5) التذكرة 1: 523 س 11.
(6) في ” ش ” زيادة: فتأمل.