ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص187
أحدهما الصحيح: عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (1).
فتأمل.
الثابت به(وهو بحسب ما يشترط)لأحدهما أو لكل منهما أو لأجنبي عنهما، أو عن أحدهما أو له مع أحدهما عنه وعن الآخر أو له معهما بلا خلاف، كما في كلام جماعة، بل عليه الإجماع في الخلاف (2) والغنية (3)، وعن التذكرة (4).
وهو الحجة بعد عموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود، بسيطة كانت أو مركبة، وكذا الشروط.
واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه، فلا خيار له معه.
وكما يجوز اشتراط الخيار له كذا يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى أمره.
ويلزم العقد من جهة المتبائعين في المقامين، ويتوقف على خياره في الأول، وأمره في الثاني، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ.
ولا يتعين عليه، لأن الشرط مجرد استمئاره لا التزام قوله، وليس كذلك لو أمر بالإلتزام، فإنه ليس له الفسخ حينئذ وإن كان الفسخ أصلح، عملا بالشرط، ولأنه لم يجعل لنفسه خيارا.
فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره، لأنه خلاف مقتضى العقد، فيرجع الى الشرط، وأما الإلتزام بالعقد فلا يتوقف على الأمر لأنه مقتضى العقد.
والفرق بين مؤامرة الأجنبي وجعل الخيار له ظاهر، لأن الغرض من المؤامرة الإنتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له، بخلاف من جعل له الخيار.
(1) الوسائل 12: 360، الباب 13 من أبواب الخيار الحديث 1، والاخر ذيله.
(2) الخلاف 3: 32، المسألة 42.
(3) الغنية: 218.
(4) التذكرة 1: 519 س 22.