ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص176
للأصل، وعموم السلطنة في المال، وخصوص الخبر: لوقومت عليهم فغضب صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا اقوم عليه إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء (1).
خلافا للمفيد (2) والديلمي (3)، فيسعر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة، لانتفاء فائدة الإجبار لا معه، لجواز الإجحاف في القيمة.
وفيه منع انحصار الفائدة فيما ذكراه، مع اندفاع الإجحاف بما يأتي.
ولابن حمزة (4) والفاضل (5) واللمعة (6)، فالتفصيل بين إجحاف المالك فالثاني وعدمه فالأول، تحصيلا لفائدة الإجبار، ودفعا لضرر الإجحاف.
وفيهما نظر، فقد يحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف، وهو وإن كان في معنى التسعير، إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص.
(1) الوسائل 12: 317، الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
(2) المقنعة: 616.
(3) المراسم: 182.
(4) الوسيلة: 260.
(5) المختلف 5: 42.
(6) اللمعة: 66.