پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص173

سندا والأولة دلالة.

أما الصحيح فلإحتمال اختصاص المنع بالمخاطب.

وأما تاليه فلعدم معلومية استلزام الخطأ التحريم، مضافا إلى إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية.

وفيه: عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام (1).

ووجه الإشعار واضح إن قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة في المعنى المصطلح في ذلك الزمان، وكذا إن قلنا بالعدم وكونها فيه منه ومن التحريم أعم، بناء على وجود القرينة بإرادة الأول، من حيث العدول عن ” لا يجوز ” الذي سأل عنه الراوي إلى ” يكره “.

والمسألة محل تردد.

(وإنما يكون)

الإحتكار الممنوع منه

(في)

خمسة:

(الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن)

على الأشهر، للموثق (2)، ونحوه الخبر الذي عن قرب الإسناد (3) مر.

خلافا للصدوق في المقنع (4) والخصال فزاد الزيت، لما رواه في الأخير: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الحكرة في ستة أشياء (5)، وعد الخمسة المتقدمة معه.

ولا يخلو عن قوة لا للرواية، لقصور السند، بل للموثقة المتقدمة فإنها – كالرواية – في الفقيه (6) مروية، مضافا إلى مفهوم الصحيح: عن الزيت، فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (7).

(1) الوسائل 12: 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

(2) الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 4.

(3) قرب الاسناد: 63.

(4) لم نعثر عليه، حكاه عنه في المختلف 5: 40.

(5) الخصال: 329.

(6) الفقيه 3: 265، الحديث 3954.

(7) الوسائل 12: 315، الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.