ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص168
(وتلقي الركبان)
القاصدين إلى بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم، للمعتبرة.
ففي الخبر: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه (1).
وفي آخر: لا تلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي، قلت: وما حد التلقي ؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة ؟ قال: أربع فراسخ (2).
وظاهر النهي التحريم، وبه قال الطوسي في المبسوط (3) والخلاف (4) والقاضي (5) والحلي في السرائر (6) والعلامة في المنتهى (7) والمحقق الشيخ علي (8)، وهو ظاهر الدروس (9) وغيره، لاعتبار سند الخبرين بوجود ابن محبوب في الأول وابن أبي عمير في الثاني، مع صحة السند إليهما، وهما ممن أجمعت (10) العصابة على تصحيح ما يصح عنهما.
خلافا لأكثر من تأخر (11) فالكراهة، للأصل، وضعف السند.
ويضعفان بمامر.
فإذا القول بالتحريم أظهر، سيما مع اعتضاد الخبرين بوجه آخر، وهو عمل الحلي بهما، مع اقتصاره في العمل بأخبار الآحاد على ما احتف منها بالقرائن القطعية جدا، مع دعوى الشيخ عليه الإجماع في الخلاف (12).
(1) الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.
(2) الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
(3) المبسوط 2: 160.
(4) الخلاف 3: 172، المسألة 282.
(5) لم نعثر عليه، حكاه عنه في المختلف 5: 42.
(6) السرائر 2: 237.
(7) المنتهى 2: 1005 س 35.
(8) جامع المقاصد 4: 52.
(9) الدروس 3: 179، الدرس 235.
(10) في خ ل من المطبوع و ” ق، ه “: اجتمعت.
(11) في ” م ” زيادة: لخبرين.
(12) الخلاف 3: 173، المسألة 282.