ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص158
لأنه الفاعل المأمور بذلك، زيادة على كونه معطيا وآخذا (1).
ولا خلاف في شئ من ذلك، والنصوص بالجميع – سوى ما تقدمت إليه الإشارة – مستفيضة.
منها: الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النملة على الصفا (2).
ومنها في المفاوت بين المماكس وغيره بإعطاء الزائد وعدمه: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني، إلا أن يبيعه بيعا واحدا (3).
ومنها: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (4).
وليس فيه – كعبارة – تقييد الإقالة بصورة الندامة.
خلافا لجماعة، فقيدوها بها (5)، حملا للإطلاق عليه، لأنه الغالب في أفراده، والتفاتا إلى ورود القيد في الخبر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، الحديث (6).
وفي الموثق المروي عن الخصال: أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة وعد منهم: منأقال نادما (7).
والتحقيق: أنه ليس فيهما – كعبارة هؤلاء الجماعة – نفي الإستحباب
(1) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 291.
(2) الوسائل 12: 282، الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
(3) الوسائل 12: 295، الباب 11 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
(4) الوسائل 12: 286، الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.
(5) اللمعة والروضة 3: 286.
(6) الوسائل 12: 286، الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
(7) الخصال 1: 224، الحديث 55.