پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص158

لأنه الفاعل المأمور بذلك، زيادة على كونه معطيا وآخذا (1).

ولا خلاف في شئ من ذلك، والنصوص بالجميع – سوى ما تقدمت إليه الإشارة – مستفيضة.

منها: الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النملة على الصفا (2).

ومنها في المفاوت بين المماكس وغيره بإعطاء الزائد وعدمه: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني، إلا أن يبيعه بيعا واحدا (3).

ومنها: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (4).

وليس فيه – كعبارة – تقييد الإقالة بصورة الندامة.

خلافا لجماعة، فقيدوها بها (5)، حملا للإطلاق عليه، لأنه الغالب في أفراده، والتفاتا إلى ورود القيد في الخبر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، الحديث (6).

وفي الموثق المروي عن الخصال: أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة وعد منهم: منأقال نادما (7).

والتحقيق: أنه ليس فيهما – كعبارة هؤلاء الجماعة – نفي الإستحباب

(1) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 291.

(2) الوسائل 12: 282، الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

(3) الوسائل 12: 295، الباب 11 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

(4) الوسائل 12: 286، الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

(5) اللمعة والروضة 3: 286.

(6) الوسائل 12: 286، الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

(7) الخصال 1: 224، الحديث 55.