پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص137

وفي الثوب المطلوب به أوصافه التي يتفاوت بتفاوتها القيمة دون نحو الذرع بها دونه، وبه إن كان هو المطلوب بالمعاملة في العادة.

ونحوه الأرض، فيجوز بيعهما مشاهدة في الصورة الاولى، كنحوهما مما يقصد بمعاملته في العادة الأوصاف المندفعة بمشاهدتها الغرر والجهالة، لامساحة في تلك الصورة وإن بيعا بها نادرا، لعدم صدق الغرر والمجازفة فيها مع المشاهدة (1) عرفا وعادة.

وعلى هذه الصورة تنزل كلمة الأصحاب، المصرحة بجواز بيعهما مشاهدة من دون مساحة على الإطلاق، بلا خلاف يظهر منهم صريحا، بل عن التذكرة عليه الإجماع (2).

وهو حسن.

ولا يبعد حمل إيجاب (3) [ الخلاف ] (4) المساحة في بيعهما على الصورة الثانية، جمعا بين الفتاوى والأدلة، وإلا فيشكل الأول في هذه الصورة، لتحقق الغرر به والمجازفة، كالثاني بانتفائهما في الصورة المقابلة عرفا وعادة.

(و)من هذا التحقيق يتحقق أنه (لو كان المراد)بيعها عادة(طعمها)كالدبس(أو ريحها)

كالمسك (فلابد من اختبارها)بهما(إذا لم يفسد به)أي بالإختبار، أو وصفها، بلا خلاف، حتى في جواز البيع بالوصف وإن أهملته العبارة، بل عليه الإجماع في الغنية (5).

وهو الحجة، مضافا إلى الأصل.

واندفاع الغرر به، كاندفاعه برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، كظاهر الصبرة وانموذج المتماثل، وينجبر النقص بعد التحقق بالخيار، مع التأيد بظواهر ما مر من النصوص، من جواز الاكتفاء عن الكيل والوزن بإخبار البائع.

(1) في ” ق، ش، ه‍ “: مع البيع مشاهدة.

(2) التذكرة 1: 470 س 22.

(3) في ” م، ه‍ “: اطلاق.

(4) لم يرد في المطبوع.

(5) الغنية: 211.