ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص128
إلى قيمة المجموع، فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة، فإذا قوما جميعا بعشرين وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصف الثمن، كائنا ما كان، زائدا أم ناقصا.فلو كان الثمن في المثال ستة اخذ لأحدهما منها نصفها ثلاثة.هذا في جهة النقيصة.ويعلم المثال في جهة الزيادة، بزيادة الثمن على العشرين ولو بواحدة، وإنما اخذ بنسبة القيمة، ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم، لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها.
فربما جمع في بعض الصور بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كما لو كان قد اشترى المجموع بعض الصور بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة.
ثم إنه إنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد، كفرض العبارة.
أما لو استلزم ذلك – كمصراعي باب – لم يقوما مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد ما له إلا منفردا.
وحينئذ، فيقوم كل منهما منفردا، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة، دون أن ينسب إلى قيمتهما مجتمعين.
فلو كان قيمتهما كذلك اثنى عشر ومنفردين تسعة والثمن ستة وقيمة أحدهما ثلاثة، يؤخذ لكل منهما من الثمن بقدر نسبة قيمتهما إلى التسعة، وهو الثلث إثنان، ولا يؤخذ بقدر نسبة قيمتهما إلى الإثني عشر، وهو الربع واحد ونصف، كذا قيل.
وربما يستشكل مع جهل المشتري بالحال وبذله الثمن في مقابلة المجموع من حيث المجموع، فالأخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما منفردين ظلم على المشتري، وحيف عليه.