ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص123
عن عظماء القدماء، كالمفيد (1) وابن الجنيد (2) وابن حمزة (3)، وهو اختياره في النهاية (4).
وبالجملة: كيف يقبل دعوى الإجماع في محل لم يظهر القائل بمضمونه، عدا مدعيه [ وبعض ما تأخر عنه ] (5) فينبغي طرحه، أو تأويله إن أمكن.
والأخبار مع ضعفها ومعارضتها بأقوى منها سندا ودلالة غير واضحة الدلالة.
أما الثاني: فباحتمال أن يراد بما لا يملك ما لا يصح تملكه، كالحر ونحوه، لعدم جواز بيعه، كما يأتي، أو رجوع النفي إلى اللزوم، فيكون المراد: لا بيع لازم إلا فيما يملك، ومع الاحتمالين لا يتم الاستدلال به في البين.
وأما الأول: فلاحتمال المنع عن بيع غير المقدور على تسليمه، كبيع الطير في الهواء ونحوه، ولعله الظاهر، وليس المقام منه، لإمكان القدرة على تسليمه بإجازة صاحبه، مع احتماله – كالثاني – ما قدمناه عن الفاضلين، مع معارضته بكثير من النصوص المعتبرة، المجوزة لبيع ما ليس عنده، المعربة عن كون المنع عنه مذهب العامة.
ففي الصحيح: عمن باع ما ليس عنده، قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال: ولم ؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، الخبر (6).
نعم في الصحيح: في امرأة باعت أرضا ليست لها أتعطي المال، أم تمنع ؟ قال: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لا تملكه (7).
ونحوه آخر يأتي.
(1) المقنعة: 606.
(2) كما في المختلف 5: 53.
(3) الوسيلة: 249.
(4) النهاية 12: 135.
(5) مابين المعقوفتين لا توجد في ” ق، م، ش “.
(6) الوسائل 12: 374، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ضمن الحديث 3.
(7) الوسائل 12: 249، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2.