پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص115

عليه، وبكونه مع الفارق ثالثا لتضمن الفرض تكاليف ليس محلها، دون الامور المزبورة، مع معارضته بالاصول السليمة عما يصلح للمعارضة، حتى العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنة، فإنه ليس محلها إن اريد توجهها إليه.

وإن اريد توجهها إلى المعاملين معه إذا كان مع الشرائط فكذلك.

إما لما عرفت من عدم بقائها على عمومها واختصاصها بالعقود المتداولة زمان النزول، ودخول مثله فيها غير معلوم، فيندفع بالأصل.

أو لاستلزام الدخول – حيث يعقد الصبي على ماله في أوائل المدة المرخصة لبيعه عنده من دون الولي – اما جواز التصرف في مال اليتيم المتفق على المنع عنه نصا وفتوى (فتأمل) أو الضرر الكثير إن امر بالصبر إلى أوان بلوغه وإجازته، مع أنه قد لا يجيز.

هذا، مع أن الشيخ لا يقول بالأمر بالصبر بل يحكم باللزوم حين صدور العقد.

وفيه ما مر.وإذا ثبت المنع في هذه الصورة ثبت المنع بعدم القائل بالفرق في باقي الصور وإن زعم الجواز فيها بل مطلقا بعض من شذ ممن تأخر (1).

هذا، مضافا إلى استفاضة النصوص الصريحة بالمنع عن بيعه وشرائه، وأمره إلى أوان بلوغه.

ففي الخبر: أن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء، واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء، ولا يخرج مناليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، الخبر (2).

(1) مجمع الفائدة 8: 152.

(2) الوسائل 1: 30، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 2.