پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص105

كالصحيح: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: فاشتره (1).

وفي الصحاح: وهو جوائز العمال من الدراهم ونحوها آخذها، قال: نعم (2).

وفي بعضها: وأحج بها (3).

وفي آخر: كل منه وخذ فلك المهنا، وعليه الوزر (4).

وفي غيرهما: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (5).

والأفضل التورع عنها، بلا خلاف إن لم يجز المجيز بالإباحة، للشبهة الموجبة للكراهة، وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره.

المتضمن أحدهما: لعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد أولا بعد أن اهتديت إليه (6).

وثانيهما: تعليل قبوله منه بقوله: ” لو لا أني أرى من ازوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ” (7).

وربما نافاهما ما دل على قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، كما في الصحيح (8) وغيره (9).

(1) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(2) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(3) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(4) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(5) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

(6) عيون أخبار الرضا 1: 62، الحديث 4، والوسائل 12: 158، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10.

(7) عيون أخبار الرضا 1: 63، الحديث 5، والوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 11.

(8) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

(9) الوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13.