ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص105
كالصحيح: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: فاشتره (1).
وفي الصحاح: وهو جوائز العمال من الدراهم ونحوها آخذها، قال: نعم (2).
وفي بعضها: وأحج بها (3).
وفي آخر: كل منه وخذ فلك المهنا، وعليه الوزر (4).
وفي غيرهما: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (5).
والأفضل التورع عنها، بلا خلاف إن لم يجز المجيز بالإباحة، للشبهة الموجبة للكراهة، وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره.
المتضمن أحدهما: لعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد أولا بعد أن اهتديت إليه (6).
وثانيهما: تعليل قبوله منه بقوله: ” لو لا أني أرى من ازوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ” (7).
وربما نافاهما ما دل على قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، كما في الصحيح (8) وغيره (9).
(1) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
(2) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
(3) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
(4) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
(5) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.
(6) عيون أخبار الرضا 1: 62، الحديث 4، والوسائل 12: 158، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10.
(7) عيون أخبار الرضا 1: 63، الحديث 5، والوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 11.
(8) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
(9) الوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13.