پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص102

إلا بإذنه (1).ونحوه الثاني (2).والموثق كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح رواياته، بل قال جماعة: بوثاقته، ولكن ليس فيه اشتراط عدم الأخذ زائدا على ما يعطى الغير، بل مطلق (3).

ولكن الأولان مقيدان به، فيجب حمله عليهما، سيما مع دعوى الاجماع من كل من جوز الأخذ عليه في كلام جماعة من أصحابنا (4).

وهذه النصوص مع صحة أكثرها بل جميعها ظاهرة الدلالة، بل صريحة، معتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية، فلا يقاومها شئ مما مر من الأدلة، فأولها يخصص بها، ويطرح الصحيح في مقابلها، لقصوره سندا ومقاومة لها جدا، أو يؤول بالكراهة، أو يحمل على صورة وجود القرائن المانعة عن الأخذ، كما ذكره جماعة (5).

ولا بأس بهما، سيما الثاني، لما صرحت به اولى الروايات بالمنع عن الأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه، بعد تصريحها أولا بالجواز على الإطلاق، وراويها بعينه هو راوي تلك الصحيحة، وذلك قرينة واضحة على اختصاص المنع فيها بما قيدت المنع به هذه الرواية.

وهنا قولان آخران مفصلان: تارة: بالفرق بين قول الدافع: هو للفقراء مطلقا، أو اعطه لهم مع عدم علم المالك بفقره (6) فالثاني بشرط أن لا يتخصص بزيادة في الكمية أو الوصف.

(1) الوسائل 6: 200، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

(2) الوسائل 6: 200، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2.

(3) الوسائل 6: 200، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

(4) الحاكي هو صاحب المسالك 3: 138، ومجمع الفائدة 8: 115.

(5) الاستبصار 3: 54، والمسالك 3: 138.

(6) لم نعثر عليه لكن حكاه عن بعض الفضلاء صاحب التنقيح 2: 21.