ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص92
وفي الكراهة في الأولين (1) إلى الشبهة الناشئة من الأخبار المزبورة وفتوى جماعة بالحرمة، إما مطلقا كما عن الحلبي (2)، أو مع الشرط خاصة كما عزي إلى الطوسي في الإستبصار (3).
وفيه مناقشة، استنادا من الأول إلى إطلاق المنع فيها، ومن الثاني إلى الجمع بينها وبين ما دل على الجواز مطلقا، لظواهر عدة من النصوص.
منها: المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدي إليه (4).
وأظهر منه الخبران الناهيان عن أجر القارئ، الذي لا يقرأ إلا باجرة مشروطة (5).
وفي الخبر: أن ام عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، وأعطته حين فرغ خمسين دينارا، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا (6).
لكنها ليست بصريحة في التقييد، مع اختصاص الخبرين بالقارئ دون المعلم.
فارتكابه في المطلقات من الجانبين مشكل، مع معارضة الخبرين بصريح بعض المعتبرة، الظاهرة في عموم المنع لصورة عدم الشرط أيضا.
وفيه: إني أقرأ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها، قال: لا، قلت: إن لم اشارطه ؟ قال: أرأيت لو لم تقرأ كان يهدي لك ؟ قلت: لا، قال: فلا تقبله (7).
(1) في ” م ” بدل ” وفي الكراهة في الأولين “: وفي الأول.
(2) الكافي في الفقه: 283.
(3) الاستبصار 3: 65، الحديث 3.
(4) الوسائل 12: 113، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.
(5) الوسائل 12: 113، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 و 7.
(6) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10، وفيه: ام عبد الله بن الحارث.
(7) الوسائل 12: 112، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4، وفيه اختلاف يسير.