ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص83
ذاتيا، بلا خلاف، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (1).
وهو الحجة، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتابا وسنة.
وأخرج بالذاتي التوصلي، كأكثر الصناعات الواجبة كفاية، توصلا إلى ما هو المقصود من الأمر بها، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الاجرة عليها، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه، مع أنه عليه الاجماع نصا وفتوى.
وبذلك يندفع ما يورد من الإشكال بهذه الواجبات في هذا المجال (2).
ويستفاد من العبارة جواز أخذ الاجرة على الامور المندوبة، كالتغسيل ثلاثا والتكفين بالقطع المستحبة ونحو ذلك.
ولا ريب فيه، وفاقا للأكثر، للأصل، وانتفاء المانع من الاجماع وغيره، وهو منافاة الأخذ للاخلاص فإن غايتها هنا عدم ترتب الثواب لا حرمته، مع إمكان ترتبه حينئذ أيضا بعد إيقاع عقد الإجارة، فإنها بعده تصير واجبة،وتصير من قبيل ما لو وجبت بنذر وشبهه، ولا ريب في استحقاق الثواب حينئذ.
ووجهه أن أخذ الاجرة حينئذ صار سببا لوجوبها عليه، ومعه يتحقق الإخلاص في العمل، لكونه حينئذ لمجرد الإطاعة والإمتثال لله سبحانه، وإن صارت الاجرة منشأ لتوجه الأمر الإيجابي إليه، وهو واضح.
وبه يتضح جواز أخذ الاجرة على الصلاة عن الأموات بعد إيقاع عقد الإجارة، بل لعل له قبل إيقاعه أيضا وجها.
فالقول بعدم جواز أخذ الاجرة على الامور المندوبة أيضا ضعيف، كالمحكي عن المرتضى من جواز أخذها على الامور الواجبة التي تعلقت
(1) لم نعثر عليه، كما نبه عليه في جواهر الكلام 22: 117.
(2) مجمع الفائدة 8: 89.