ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص82
ولقد جمع بينهما بعض الأصحاب بحمل الأولة: على الداخل معهم بحب الدنيا والرئاسة، مازجا ذلك بفعل الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين وفعل الخيرات، والثانية: على الداخلة لا لذلك بل لمجرد ما ذكر من الطاعات.
وهو جمع حسن، وإن أبى عنه بعض ما مر من الروايات.
ثم لو قلنا باختصاص تحريم الإعانة بالامور المحرمة، فلا ريب في انسحاب الحكم في معونة مطلق العصاة الظلمة، حتى الظالم لنفسه بعصيانه مع حرمانه عن الرئاسة وخذلانه.
وإن قلنا بالعموم ولو في نحو المباحات فالظاهر من النصوص – سياقا – اختصاص الحكم بمعونة الظلمة من أهل السنة، فلا يحرم إعانة سلاطين الشيعة في الامور المباحة، ويجوز حب بقائهم، لإيمانهم، ودفع شرور أعدائهم، إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة، ولعله لتخصيص التحريم فيها بالإعانة في الامور المحرمة، وذلك مما لا يدانيه شبهة.
نعم النهي عن الركون إلى الظلمة في الآية – مع ما في تفسيره بما تقدم في الرواية – مطلق.
فالاحتياط الترك على الإطلاق وإن أمكن المناقشة في دليله بعدم تبادر مثله من الآية، وضعف الرواية المفسرة.
(واجرة الزانية)
فإنها سحت، كما في النصوص وفيها الصحيح وغيره (1).
(السادس: أخذ الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم)
ونحوها الواجبات الاخر، التي تجب على الأجير عينا، أو كفاية وجوبا
(1) انظر الوسائل 12: 61، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.