ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص67
الورود تقية الى القول الأول.
نعم الكراهة على الإطلاق غير بعيدة، وفاقا للتهذيب (1)، مسامحة في أدلة الكراهة.
ولا ينافيها وصية الباقر (عليه السلام) (2)، لاحتمال الفرق بينهم وبين سائر الامة، مع أنه قائم بالضرورة لاستحبابه لهم دونهم.
بكسر الهاء، قيل: هو ذكر معائبهم بالشعر (3)، والأصل فيه بعد الاجماع المحكي عن المنتهى (4) عموم أدلة حرمة الغيبة من الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ” ولا يغتب بعضكم بعضا ” (5).
وفي الحسن: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى عليه (6)، الخبر.
ونحوه الخبر عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث أمرا قد سترة الله تعالى عليه لم يقم عليه فيه حد (7).
وفي المرسل كالصحيح: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزوجل: ” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ” (8).
وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ المؤمن في الدين، فيجوز غيبة المخالف.
ولا ريب فيه، للأصل، وظاهر النصوص المزبورة الظاهرة في الجواز، إما من حيث المفهوم
(1) التهذيب 6: 359، ذيل الحديث 1028.
(2) الوسائل 12: 88 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
(3) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 213.
(4) المنتهى 2: 1013 س 21 و 22.
(5) الحجرات: 12.
(6) الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث 22.
(7) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1.
(8) الوسائل 8: 598، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة الحديث 6.