پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص45

والمسالك (1).

وبذلك يقيد ما اطلق فيه المنع عن ثمن مطلق الكلب، مع اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بما عداه.

وليس في النص والفتوى – كما ترى – التقييد بالسلوقي، كما في النهاية (2)، مع أن الأصل يدفعه، ولا وجه له أصلا ولذا رجع عنه في المبسوط (3) فأطلق.

(وفي كلب الماشية والحائط)

أي البستان ونحوه الدار

(والزرع قولان)

للمنع – كما في الشرائع (4) والغنية (5) وعن الخلاف (6) والنهاية (7) والمفيد (8) والقاضي (9) واختاره من المتأخرين جماعة – ظواهر إطلاق المستفيضة المتقدمة، بل المتضمنة منها لاستثناء كلب الصيد خاصة، وهي الموثقة وغيرها، كالصريحة في العموم، مضافا إلى عموم المنع في رواية التحف عن كل نجس (10)، وعموم النبوي إذا حرم الله تعالى شيئا حرم ثمنه (11)، وعن الخلاف الاجماع عليه أيضا (12).

وللجواز – كما عن الإسكافي والحلي (13) واختاره كثير ممن تأخر – الأصل والعمومات، ويخصصان بما مر، وفيه المعتبر السند، كما ظهر.

والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوغ لبيعه قياس.

(1) المسالك 3: 135.

(2) النهاية 2: 98.

(3) المبسوط 2: 166.

(4) الشرائع 2: 12.

(5) الغنية: 213.

(6) الخلاف 3: 181، المسألة 302.

(7) النهاية 2: 98.

(8) المقنعة: 589.

(9) لم نعثر عليه، لكن حكاه عنه في المختلف 5: 12.

(10) تحف العقول: 333.

(11) عوالي اللئالى 2: 328، الحديث 33.

(12) الخلاف 2: 81، المسألة 302.

(13) كما في المختلف 5: 12، والسرائر 2: 220.