ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص29
عند وفاته موصيا به، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.
ومع اليأس، قيل: يتصدق به عنه.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.
ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توى منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع، على تردد.
خاتمة اجرة الكيال ووزان المتاع على البائع.
وكذا اجرة بائع الأمتعة واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري.
وكذا اجرة مشتري الأمتعة، ولو تبرع الواسطة لم يستحق اجرة.
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الدلال مع يمينه.
وكذا لو اختلفا في القيمة.