پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص7

الكفر، كالخفين والدرع.

و (إما) لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الاجرة، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.

وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم.

ومن المكروه: الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس باجرة تعليم الحكم والآداب.

وقد يكره الاكتساب بأشياء اخر تأتي إن شاء الله تعالى.

مسائل ست الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.

السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف.

نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت، ولو اكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.