پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص556

لهما سوى ما مر.

وفي جميعه نظر، أما العموم فإنه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكل منهما في البين، كما فعلا من الطرفين.

وأما الرواية الثانية فبعد الاغماض عن سندها فلا دلالة فيها على زوال الملكية عن الاول، وإنما غايتها الدلالة على أحقية الثاني، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك، فيمكن المقول ببقاء الملك وأحقية الثاني باحيائه.

وتظهر ثمرة الملك بلزوم الاجرة للمالك على المحيي، وهذا القول هو ظاهر الماتن وجماعة.

ولا يخلو عن قوة، لما ستعرفه.

وأما الصحيحة فليست صريحة في ملكية الثاني، لان اللام كما تأتي للملك كذا تأتى للاختصاص.

وبعد تسليم ظهورها في الملك فليست ما نص من الصحيحة المعارضة بأنه يؤدي حقه، لان المراد به أما نفس الارض، أو طسقها، وكل منهما يلازم الملكية.

فمقتضى الجمع بينهما صرف ظهور الصحيحة الاولى من الملكية للثاني إلى الاحقية، جمعا، وإلا لزم طرح الثانية رأسا.

ويراد من الحق فيها الاجرة لا الرقبة، لصراحة الاولى في عدم لزوم أدائها، وأحقية الثاني بها.

والحاصل: أن العمل بالروايتين معا يقتضي صرف ظاهر كل منهما أو مجمله إلى صريح الآخر، أو مبنية.

وهذا الجمع أولى من الجموع الاخر، ويعضده وقوع التعبير في الرواية الثانية بالاحقية دون الملكية، مع أنها كالصحيحة تعمان ملك الاول بالاحياء، أو نحو الشراء، مع أن الملك لا يزول في الثاني بالاجماع، كما مضى.