ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص555
وإن كان لها مالك (1)) معروف (فعليه طسقها له) بلا خلاف في جواز إحيائها، مع عدم معروفية صاحبها، ولا في وجوب الاجرة له إذا كان معروفا، وملكها بغير الاحياء.
وفي وجوبها له إذا ملكها بالاحياء خلاف، مبني على الاختلاف في زوال ملك الاول الحاصل له بإحياء المحيي الثاني، أم لا، فقد اختلفوا فيه على أقوال: فقيل: نعم، ولا يستحق شيئا (2)، لعموم الصحاح بأن من أحيى أرضا ميتة فهي له، وخصوص الصحيح: أيما رجل أتى خربة هايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليها فيها الصدقة، فإن كان أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الارض لله عز وجل، ولمن عمرها (3).
وقريب منها الخبران: تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها (4).
وقيل: لا، لاصالة بقاء الملك (5)، والصحيح: عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه ؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال: فليؤد إليه حقه (6).
وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملكبالاحياء كما هو اجماع فيما إذا ملكها الاول بنحو الارث والشراء ولا معارض
(1) في المتن المطبوع: لامالك.
(2) في (مش): ويملكه المحيي الثاني.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب احياء الموات ح 1 ج 17 ص 328.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب احياء الموات ح 2 ج 17 ص 329.
(5) لم نعثر عليه.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب احياء الموات ح 3 ج 17 ص 329.