پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص553

حينئذ، كما ترى.

فإذا المشهور هو الاقوى (1).

(ولو أسلم) الذمي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و (سقط ما على أرضه) من الجزية (أيضا، لانه جزية) بدل من جزية رؤوسهم، ولا جزية على مسلم إتفاقا نصا وفتوى.

هذا إذا صولحوا على أن الارض لهم.

(ولو شرطت الارض) حين الصلح معهم أنها (للمسلمين كانت ك‍) الاراضي (المفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين كافة، وأمرها إلى الامام ومواتها له عليه السلام بلا خلاف.

(والجزية) حينئذ (على رؤوسهم) دون أراضيهم، لتعلقها بالمسلمين، وللصحيح وغيره: الواردين في خيبر.

(و) منها (كل أرض أسلم) عليها (أهلها طوعا) ورغبة، كالمدينة المشرفة (فهي لهم) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا (وليس عليهم) فيها (سوى الزكاة) المفروضة مع اجتماع الشرائط المعتبرة (في حاصلها مما تجب فيه الزكاة).

للصحيح وغيره: ذكرت لابي الحسن الرضا – عليه السلام – الخراج وما سار به أهل بيته ؟ فقال.

العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، واخذ منه العشرو نصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منهاأخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ (2)، الخبر.

(1) في (مش): الاقرب.

(2) وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب جهاد العدو و.

ح 2 ج 11 ص 120.