ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص552
ذلك بمنزلتهم تؤدى كما يؤدون (1)، الخبر.
ونحوه آخر مضمر (2).
ولكنهما مع قصور الثاني ليسا نصين في المراد، مما يؤدي أنه الجزية، فلعل المراد به الخراج المأخوذ من أرض السواد، المتعلقة بجميع المسلمين، وأرض الذمي ليس منحصرا في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم، وعليهم الجزية، إذ لو وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكهما حكم الاراضي المفتوحة عنوة، كما سيأتي إليه الاشارة، ويكون المراد من شرائها المرخص، فيهما نحو الشراء المرخص فيه فيما مر من الاخبار الواردة في شراء أراضي الخراج.
ومنها الرواية المتقدمة المتضمنة للسؤال: عن شراء أرض الخراج فكرهه ؟ وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا: فانه يشتر بها الرجل، وعليه خراجها، فقال: لا بأس، إلا أن يستحي من عيب ذلك (3).
وقيل: في وجه الاستحياء من عيب ذلك أن المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمة والعيب، لاشتباه خراج أرضهم بالجزية (4).
أقول: فلعل المراد مما يؤدى في الصحيحين هذا وإن احتمل فيهما، كالخراج في هذه الرواية أيضا الجزية حقيقة، كما احتمله فيها أيضا القائل المتقدم إليه الاشارة.
لكنه بعيد في هذه الرواية، بل ظاهرها المعنى الاول، فيمكن أن ينصرف إليه ما فيها، وبذلك يضعف الاستناد له إليهما جدا، لقصور دلالتها
(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 ج 12 ص 275.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 7 ج 12 ص 275، (3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9 ج 12 ص 275.
(4) لم نعثر عليه.