پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص551

(و) منها أرض الجزية،

وهي (كل أرض فتحت صلحا على أن) يكون (الارض لاهلها والجزية فيها فهي) ملك (لاربابها، ولهم التصرف فيها) بأنواع التصرفات المملكة وغيرها بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية، فلا نعيدها.

(ولو باعها المالك) لها ولو من مسلم (صح) لما مر (وانتقل ما ضرب عليها من الجزية إلى ذمة البائع) دون المشتري مطلقا، كما هو فرضن المتن، أو المسلم خاصة، كما هو فرض الدروس (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والمختلف (4)، حاكيا الحكم فيه عن الشيخ، والمشهور وافقهم أيضا، قال: لاصالة براءة الذمة، ولان المأخوذ جزية، وهي منافية للاسلام.

ولا بأس به.

خلافا للمحكي فيه وفي الدروس عن الحلبي فيجعلها على المشتري واحتج له بأنه حق على الارض، فتجب على من انتقلت إليه، كالخراج، وأجاب عنه بالمنع، قال: وإنما هو حق على رقبة الذمي في نوع من ماله، فإذا انتقل عنه سقط عنه الحق عن المال (5).

وهو حسن، والاصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمي، كما في إطلاق المتن، لكن هنا من الاخبار ما يساعد الحلبي، كالصحيح: عن شراء أرض أهل الذمة ؟ فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان

(1) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في حكم الارضين ص 163 س 22.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في احكام الارضين ج 1 ص 142 س 12.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام الارضين ج 2 ص 935 س 33.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام الارضين ج 1 ص 332 س 35.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في حكم الارضين ص 163 س 22 نقلا بالمضمون.