پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص549

فهو الحاكم الشرعي، فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالاصل.

ولا يجوز جحد الخراج والمقاسمة، ولا التصرف فيهما، إلا باذن الجائر، حيث يطلبه، أو يتوقف على إذنه مطلقا في ظاهر الاصحاب، كما في المسالك (1).

وفيه بعد نقل الاجماع عليه.

أقول.

وهو المحقق الثاني في شرح القواعد في كتاب الاحياء (2).

وعلى هذا، فلا يجوز التصرف في هذه الاراضي بغير إذنهم أيضا حيث يعتبر.

خلافا لبعض من عاصرناه فجوزه للشيعة (3)، للاخبار.

وفيه نظر.

(وما كان) منها (مواتا وقت الفتح فهي) من الانفال (للامام) ما (لا) يجوز لاحد أن (يتصرف فيها إلا بإذنه) بالنص والاجماع.

ومع إذنه تملك بالاحياء، وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.

وبقي هنا شئ، وهو أن الاخبار المتقدمة في أن المعمورة منها للمسلمين قاطبة لا إشعار فيها بالتفصيل بينها وبين الموات منها، ولا وجه لتقييدها بالاولى، إلا ما يظهر من الحلي (4) وغيره من أن المخصص لها هو ما يأتي من الاخبار في أن الموات للامام، وعمومها يشمل موات أراضي الخراج أيضا.

وفيه أن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص كل بالاخر، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الباب بتلك الاخبار، كما هو مناط الاستدلال لولا الموافقة لفتوى الاصحاب، والاجماع

(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في احكام الارضين ج 1 ص 155 س 34.

(2) جامع المقاصد: كتاب احياء الموات ج 7 ص 11.

(3) لم نعثر عليه.

(4) السرائر: كتاب الزكاة في احكام الارضين ج 1 ص 481.