ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص540
وإلى ما قواه أخيرا جنح الحلي في السرائر (1) والفاضل في المختلف (2)، وهؤلاء يتوجه على أصل كل منهما، أما الحلي فلان عموم ما دل على القرعة يشمل المقام أيضا، وكذلك النص باعتبار الصفة، لكشفها عن إسلام الموصوف بها لا لكونها تعبدا محضا، فلا يشمل غيرها، بل يختص بها، وبه يشعر ذيل النص، لقوله لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
نعم لو احتيط بذلك كان محتملا، كما قدمنا.
واعلم أن قول الماتن: (كما أمر النبي – صلى الله عليه واله وسلم -) بذلك (في قتلى بدر) مشيرا به إلى ما تضمنه النص المتقدمبتضمن الاعتراف بصحة مضمونه.
ومعه فلا وجه للتردد المستفاد من النسبة إلى القيل، المشعرة بالتمريض، إلا أن يجعل هذا مقول قول القيل، لا قول الماتن حتى يستلزم الاعتراف بصحته، أو يكون نظره إلى أنها قضية في واقعة لا عموم لها، ولذا أعرض عنه في الصلاة كل من قال به في الدفن فأوجبوا الرجوع فيها إلى الاصول.
وهو قوي متين، سيما مع عدم وضوح سنده وشبهة ما فيه، ودعوى الحلي الشذوذ فيه، لكن شئ من ذلك لا يبلغ درجة القدح فيه بعد ظهور اعتباره، وإن لم يقطع بصحته ووهن دعوى شذوذه، كتخيل عدم عمومه بأنه قضية في واقعة، لظهور ذيله في العموم، وعدم اناطة الامر بالخصوص.
وبالجملة: فالمتوجه قول المبسوط، وإن كان الاحوط ما مر.
(وحكم الطفل) الذي لم يبلغ الحلم مطلقا ذكرا كان أو انثى (حكم والديه) في الاسلام والكفر وما يتبعهما من الاحكام، كالطهارة
() السرائر: كتاب الجهاد في صلاة القتلى ج 2 ص 20.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في صلاة القتلى ج 1 – 2 ص 338 س 12.