پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص539

(ولو اشتبهوا قيل:) والقائل الشيخ في المبسوط (1) وتبعه الفاضل في المختلف (2) أنه يوارى ويدفن (من كان كميشا) أي صغير الذكر، وعزاه في النهاية (3) إلى الرواية، وهي حسنة، بل صحيحة: لا تواروا إلا من كان كميشا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس (4).

خلافا للحلي فأوجب القرعة، لانها لكل أمر مشكل (5).

وهو حسن على أصله، غير مستحسن على المختار من حجية أخبار الاحاد المجتمع فيها شرائط الاعتبار، كما في المضمار، وبعد وروده فلا إشكال.

وللتنقيح فقال: ولو قيل يدفن الكل إحتياطا كان حسنا، أما مع التعدي بهم فيدفن جميعا (6).

وفيه نظر إن اريد به الاحتياط وجوبا، وإلا فلعله محتمل، وإن كان الاقوى عدم وجوب دفن من لم يكن كميشا، بناء على ما قدمنا من العمل بالنص.

وعليه، فيتضح أمر الصلاة أيضا فيصلي على من يدفن منهم دون غيره، وإليه أشار في المبسوط فقال مشيرا إلى مقتضى النص: فعلى هذا يصلى على من هذه صفته، لكن قال: وإن قلنا يصلى على كل واحد منهما منفردا بنيته بشرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا (7).

(1) المبسوط: كتاب الجهاد في حكم القتلى ج 2 ص 19.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في حكم القتلى ج 1 ص 338 س 10.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في حكم القتلى ج 2 ص 14.

(4) وسائل الشيعة: ب 65 من أبوأب جهاد العدو.

ح 1 ج 11 ص 112.

(5) السرائر: كتاب الجهاد باب زيادات ذلك ج 2 ص 20.

(6) التنقح الرائع: كتاب الجهاد في دفن القتلى ج 1 ص 589.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 1 ص 182.