ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص534
وعلى الحلبي حيث خالف في الاول بتخيره له بين ما مر والصلب والمفاداة إلا في الصلب، لوجوده في النص، نظر إلى الاية المذكورة فيها، وفي الثاني خيره بين المفاداة والمن (1).
ولم يذكر الاسترقاق.
وعلى ابن حمزة (2) حيث خالف في الثاني، ففصل فيه بين من يجوز عقد الذمة له، كالذمي فيتخير بين الامور الثلاثة، وغيره، كالوثني فبين المن والفداء خاصة، ولم يجوز الاسترقاق له، وحكاه الفاضل عن الشيخ في المختلف (3) واختاره، وفي المنتهى (4) رده.
وهو الوجه، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (5)، لاطلاق النص.
وعلى العماني (6) فخيره بين المن والفداء والاسترقاق، ولم يفصل بينهما، ولم أجد لشئ من هذه الاقوال دليلا، مضافا إلى مخالفتها النص هو الذي مضى، وظاهر التخيير فيه في المقامين كونه تخيير شهوة.
خلافا لشيخنا في كتابيه (7) في الثاني، فجعله تخيير اجتهاد في مصلحة لا شهوة، إلا إذا تساوت الافراد فيها فشهوة، وفاقا للفاضل في التحرير (8) والمنتهى (9)، قال: لان الامام ولي المسلمين، فيرى لهم الاصلح من
(1) الكافي في الفقه: كتاب الجهاد في الاسارى ص 257.
(2) الوسيلة: كتاب الجهاد في الاسارى ص 203.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 – 2 ص 331 س 38.
(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 928 س 2.
(5) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 401، ومسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 15.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 331 س 31.
(7) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 401، والمسالك: كتاب الجهاد في الاسارىج 1 ص 153 س 10.
(8) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في احكام الاسارى ج 1 ص 140 س 12.
(9) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام الاسارى ج 2 ص 928 س 4.