ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص533
(والاسترقاق) لهم كل ذا على المشهور على الظاهر المصرح به فيالمختلف (1) مطلقا، وفي المسالك (2) في الثاني خاصة، وفي المنتهى (3) أنه ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع، وظاهره الاجماع عليه.
وهو الحجة: مضافا إلى بعض المعتبرة: أن للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغيرهم، وتركه يتشحط بدمه حتى يموت، فهو قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض) (4) – إلى أن قال -: في تفسير النفي ذلك المطلب أن يطلب الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها أو اثخن أهلها، فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليه، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا (5).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل، وفيه حجة على القاضي، حيث خالف فيما لو اخذ قبل تقضي الحرب فجوز للامام قتله بأي نوع من أنواع القتل وفيما لو اخذ بعده، فخيره بين الثلاثة المتقدمة والقتل (6).
(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 – 2 ص 331 س 33.
(2) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 14.
(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 927 س 5.
(4) المائدة: 33.
(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 53.
(6) المهذب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 316.