پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص529

وثانيهما: في المبسوط (1) والخلاف (2) والاستبصار (3) أنها لاربابها ويغرم الامام أثمانها للمقاتلة من بيت المال، واختار هذا الحلي والفاضل في التحرير (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والشهيد في الدروس (7)، لكنه لم يذكر الغرامة، والماتن في الشرائع (8) والكتاب، لقوله.

(أشبههما ردها على المالك، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق) أي تفرق العسكر، وعدم إمكان الجمع، فيغرمها من بيت المال(وإلا) يتفرق (فعلى الغنيمة) فتعاد القسمة، أو يرجع الامام على كل بالنسبة.

لكن ليس في كتب الشيخ ومن مر هذا التفصيل من التفرق، فإلى الامام وقبله فالى الغنيمة، ووافق الماتن شيخنا في المسالك (9) والفاضل المقداد في الشرح (10).

ولا بأس به، للنص: عن رجل كانت له جارية فأغار عليها المشركون فأخذوها، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها منه فيما غنموا منه ؟ فقال: إن كانت في الغنائم وأقام أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت

(1) المبسوط: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 16.

(2) الخلاف: كتاب السير م 10 ج 3 ص 230.

(3) الاستبصار: كتاب الجهاد ب 3 ج 3 ص 4.

(4) السرائر: كتاب الجهاد في قسمة الفئ ج 2 ص 11.

(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في ان المشرك لا يملك اموال المسلم ج 2 ص 955 س 7.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 329 س 19.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في ان المشرك لا يملك أموال المسلم ص 162.

(8) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في ان المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 326.

(9) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في عدم تملك الحربى ؟ مال المسلمين ج 1 ص 157 س 13.

(10) التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في عدم تملك الحربى ؟ مال المسلمين ج 1 ص 587.