ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص528
المسلمين (1).
وهو مع ضعفه بالارسال، ومخالفة الاصل، وما مر من النص معارض بآخر: في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ؟ قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسمة فهو أحق به بالثمن (2).
مضافا إلى ما سيأتي وللنهاية والحلبي الصحيح: عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم أن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال: إذا كانوا أصابوا قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفقة.
ولكن الحيازة فيه تحتمل القسمة لا الاغتنام، ومع ذلك فقد حمله الشيخ وغيره على التقية فلا يعترض به الادلة المتقدمة، مع اعتضادها أو انجبارها زيادة على الاصل بالشهرة العظيمة.
فلا إشكال في المسألة من الرد على أربابها إذا عرف قبل القسمة بنحو من البينة، من غير أن يعزم الامام شيئا للمقاتلة.
(و) إنما الاشكال والخلاف المعروف فيما (لو عرف بعد القسمة) وقد اختلف الاقوال فيه والاخبار.
وللشيخ (ف) يه (قولان) معروفان: أحدهما: في النهاية (1) أنها للمقاتلة ويغرم الامام أثمانها لاربابها، كما في المسألة السابقة.
(1) وسائل الشيعة.
ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 73.
(2) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11 ص 74.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 3 في قسمة الفئ و.
ج 2 ص 10.