پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص527

الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق ؟ نجاله أين وجده (1).

ونحوه آخر مرسل سيذكر.

وضعفهما بالجهالة والارسال مجبور هنا بالاصل والاجماع.

وظاهر الاول انسحاب الحكم في المماليك وسائر الاموال، فترد على اربابها بعد ثبوتها بالبينة ونحوها، ولا خلاف فيه أيضا إذا كان قبل القسمة، كما يستفاد من نحو العبارة حيث خص الخلاف بما بعدها، وعزاه فيالمنتهى (2) إلى عامة العلماء، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه، وعلى أن الامام لا يعزم للمقاتلة هنا شيئا.

ولكن الشيخ في النهاية أطلق أنها للمقاتلة، وأن الامام يعطي أربابها الاثمان من بيت المال (3)، ولم يفصل بين قبل القسمة وبعدها، ونفى عنه البأس القاضي (4) بعد أن أفتى بالاول، ووافقهما الاسكافي (5) والحلبي (6)، لكنه في عدا المماليك، وفيهم قال: بالاول، والاسكافي في المماليك خاصة، ولم يذكر غيرهم.

وله المرسل: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون، وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال

(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 74.

(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 955 س 3.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 3 قسمة الفئ و.

ج 2 ص 10.

(4 و 5) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام الغنيمة ج 1 – 2 ص 329 س 14 نقلا عنهما.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الجهاد في احكام الغنيمة ص 259.