ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص526
المعرفة، ولا تحصل مع ترك المهاجرة، ففي المصالحة إعانة على الاثم والمعصية محرمة بالكتاب والاجماع والسنة، مع احتمالهما الحمل على التقية، لموافقتهما لرواية العامة، كما عرفته، بل ومذهبهم – كما مر في الصحيحة – من أن فقهاء أهل المدينة لا يختلفون في ذلك، والمراد بهم فقهاء العامة، بلا شبهة.
لكن ظاهر السرائر والمنتهى وغيرهما وضوح الدلالة، وان المانع عن العمل بهما أما هو الشذوذ، أو عدم الصحة، ولعله لاجماعنا، كما في المنتهى على أن الكافر لا سهم له في الغنيمة مطلقا (1).
وظاهر الروايتين ثبوته للاعراب لو لم يصالحوا، وان سقوطه للصلح لا بالاصل.
فظهر أن المراد بهم المسلمون من الاعراب الذين يثبت لهم السهم من غير الصلح.
ولا بأس به، وإن أمكن دفعه بأن ليس في الروايتين تصريح بالسهم بالمعنى المعروف.
والنصيب فيهما يحتمل الرضخ الثابت للكافر بلا خلاف.
وبالجملة المسألة محل إشكال وشبهة.
أي المسلمون منهم (لم يدخل في الغنيمة) بلا خلاف في الذراري الاحرار، على الظاهر المصرح به في التنقيح (2) والسرائر (3)، معربين عن الاجماع عليه، كما في صريح الدروس (4) والمنتهى (5)، للاصل، والنص: عن
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 947 س 25.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في حكم ذراري المسلمين إذا رجعوا ج 1 ص 588.
(3) السرائر: كتاب الجهاد في حكم ذراري المسلمين إذا رجعوا ج 2 ص 11.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في حكم ذراري المسلمين إذا رجعوا ص 162.
(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في حكم ذرارى المسلمين إذا رجعوا ج 2 ص 955 س 2.