ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص523
المنتهى في جملة منها (1).
ولعله الحجة المؤيدة بفحوى ما مر في مشاركة المولود إذا ولد قبل قسمة المقاتلة، وبأن الجيش مدد السرية فيشاركهم في الغنيمة، وبه استدل في السرائر (2).
(ولا يشاركها) أي السرية (عسكر البلد) كما هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4)، وزاد فيه ولو بعث سريتين أو جيشين وهو مقيم فكل واحد منهم يختص بما غنمه.
ولا إشكال في هذا الحكم ولا خلاف، كما يظهر من المنتهى (5)، للاصل، واختصاص ما دل على الشركة من النص والفتوى بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد.
ولا يدخل فيهما عسكر البلد، بل لولا ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم الخلاف فيها المؤيد بما عرفته لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقا في غاية القوة، لظهور الاخبار المعتبرة في القسمة في الاختصاص بالمقاتلة، ومن يلحقهم من المدد خاصة.
وليس منها الجيش وإن خرجت عن البلد، حيث لم يلحقهم، كما هو فرض المسألة، وإلا فمع فرض اللحوق كانت مسألة اخرى تقدمت إليها الاشارة.
ولا إشكال في حكمها لورود نص فيها بالخصوص معتضد بالفتاوى، لولاهما لكانت محل إشكال أيضا.
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 951 س 34.
(2) السرائر: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 9.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 325.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 147 س 7.
(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 953 س 35.