ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص513
(والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام) بلا خلاف ولا إشكال في المرجوحية (1) فتوى ورواية، كما لا خلاف في المنع التحريمي مع نهي الامام عنها ولا الوجوب العيني مع أمره وإلزامه بها شخصا معينا والكفائي مع أمره، بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ولا الاستحباب إذا ندب إليها من غير أمر جازم.
وإنما الخلاف في التحريم في غير الصور المزبورة، والمشهور بين المتأخرين (2) الكراهة.
ولا يخلو عن قوة، للاصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا رواية ضعيفة: عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الامام ؟ فقال: لا بأس، ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الامام (3).
ولكن الاحوط مراعاتها، فقد عمل بها الشيخ في النهاية (4) والحلي (5) وابن حمزة (6).
ويدل على رجحان الاستئذان – مضافا إلى النص والوفاق – الاعتبار والاثار لان الامام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح بها، وربما حصل ضرر بذلك، فإنه إذا انكسر صاحبهم كسر قلوبهم، فينبغي أن يفوض النظر إليه ليختار للمبارزة من يرتضيه لها، فيكون أقرب إلى الظفر، وأحفظ لقلوب المسلمين، وكسر قلوب المشركين.
قال في المنتهى: ويؤيده ما رواه الجمهور: أن عليا – عليه السلام – وحمزة
(1) في ” م ” و ” مش ” توجد زيادة وهي: في الجملة.
(2) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 395.
(3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 67.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 2 من يجب قتاله.
ج 2 ص 8.
(5) السرائر: كتاب الجهاد وكيفية القتال ج 2 ص 8.
(6) الوسيلة: كتاب الجهاد وكيفية القتال ص 200.